الشيخ الصدوق
203
من لا يحضره الفقيه
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " ( 1 ) . 3767 - وفي رواية أخرى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع " ( 3 ) . ومن اشترى جارية وقال للبائع : أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ( 4 ) . والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل ( 5 ) . باب * ( الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول ) * ( 6 ) 3768 - روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إن أبي عليه السلام
--> ( 1 ) تقدم الكلام فيه ، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي . ( 2 ) في بعض النسخ " عن زرارة " بدل " عمن رواه " ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 باسناده عن الأهوازي عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن رواه . ( 3 ) الخبر إلى هنا في التهذيب ، فالباقي من كلام المصنف . ( 4 ) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له " . ( 5 ) أراد بالعهدة ضمان البايع ، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 والكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام " في الرجل يشترى الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع " ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار ، ويمكن أن يقال : ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع . ( 6 ) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا .